بسم الله الرحمن الرحيم
سنتعرف في هذه المقالة على الآتي/
- مقدار الزكاة في الذهب والنقود والتجارة والعقارات .
- نصاب الزكاة في الذهب والنقود والتجارة والعقارات .
- كيف تحسب الزكاة في الذهب والنقود والتجارة والعقارات .
- أمور هامة متعلقة بالزكاة .
*زكاة النقود.
لا تجب الزكاه على المال النقدي الا اذا مرت عليه سنه هجريه كامله وكان المال نصابا طوال السنة .نصاب النقود يساوي قيمة 85 جرام من الذهب .
مقدار الزكاة الواجبة هو ربع العشر (2.5%) ويمكن الحصول على ذلك بقسمة المبلغ الذي معك على 40 .
مثال .
شخص معه مبلغ 2.000.000 إثنين مليون ويريد ان يعرف مقدار الزكاة الواجبة عليه .
والجواب هو. 2.000.000÷ 40= 50.000 خمسين ألف .
إذن مقدار الزكاة الواجبة عليه خمسين الف .
*زكاة التجارة .
طريقه اخراج زكاه التجاره بتطبيق القاعده التالية :ان تحسب قيمه البضاعه التي معك بسعرها وقت اخراج الزكاه مع النقود التي لديك وقيمة الذهب والاراضى التي للبيع ان وجدت مع الديون التي لك عند الناس وترجو رجوعها .وتنقص منها الديون التي عندك للناس فإذا كان الإجمالي نصابا . اخرجت زكاتة ربع العشر (2.5%) وذلك بالقسمة على 40 كما سبق توضيحه .
ونصاب التجارة هو نفسه نصاب النقود قيمة 85 جرام من الذهب.
ملاحظة .
لاتحسب في البضاعة أدوات العمل (الأصول الثابتة) كالثلاجة والتخشيبة وسيارة النقل في البقالة .
*زكاة الذهب .
تجب الزكاة في الذهب سواء كان الذهب للبيع أو للإدخار أو (للزينة على الأحوط) إذا بلغ نصابا 85 جرام فأكثر وحال عليه الحول .ومقدار الزكاة الواجبة فيه ربع العشر أي (2.5%) أي بالقسمة على 40 .وأما من كان معه أقل من 85 جرام فليس عليه زكاة.
*زكاة العقارات .
الأراضي والعقارات لا زكاة عليها ان كان اشتراها صاحبها للسكن او للأولاد ونحو ذلك فان اشترى بقصد بيعها او التجارة فيها وجب عليه اخراج زكاتها (زكاة التجارة) بالطريقة التي سبقت و تحسب قيمة العقار بسعر الزمان والمكان وقت اخراج الزكاة.ملاحظة.
من كانت له ارض للبيع تجب فيها الزكاه وليس معه من النقود ما يكفي لاخراج الزكاه على ان يكتب في دفتره الخاص سعر الارض في نهايه السنه الهجريه بحسب سعر الزمان والمكان و يكتب مقدار الزكاه الواجبه عليه وما دفعه منها وما بقى عليه فاذا باعها في المستقبل اخرج زكاتها عن كل السنوات التي مرت بحسب ما دونه في دفتره .
ما كان من العقارات معد للاستثمار بالايجار ونحوه فلا زكاة عليه وكذا سيارات الاجره والدراجات الناريه والشاحنات و باصات النقل ونحوها لا زكاه عليها ولكن إن جمع من غلتها مقدار نصاب قيمته 85 جرام من الذهب فاكثر وحال عليه الحول وجبت عليه زكاه النقود كما مضى بيانه وان لم يجتمع معه النصاب بل كان يصرف ما يحصل عليه في حاجاته فلا زكاة عليه عندئذ .
الاصل في حساب الزكاة هوالتقويم الهجري و المقدار الواجب من الزكاه هو ربع العشر (2.5%) وأما التجار الذين يعتمدون التقويم الميلادي في انظمتهم فسيكون مقدار الزكاه الواجب عليهم هو (2.575%) فان السنه الميلاديه تزيد في عدد ايامها عن السنه الهجرية .
إذا كانت اسعار الذهب مضطربة فعلا المزكي السؤال ويعتمد السعر وقت اخراج الزكاة.
وتقبل الله منا ومنكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تعليقات
إرسال تعليق